الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد شعور الأولاد بالضيق والحزن على منعهم من المصروف الشهري الزائد على كفايتهم، لا إثم فيه، ما لم يقترن بمحرم آخر كعقوق الأب، أو التسخط على شرع الله.
فقد قال ابن تيمية في التحفة العراقية وهو يتكلم عن الحزن: نعم، لَا يَأْثَم صَاحبه إِذا لم يقْتَرن بحزنه محرم، كَمَا يحزن على المصائب، كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن الله لَا يُؤَاخذ على دمع الْعين، وَلَا حزن الْقلب، وَلَكِن يُؤَاخذ على هَذَا، وَيرْحَم، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانه. اهـ.
وانتقاد السلوك الشخصي لمن ترك النفقة العرفية للأولاد الزائدة عن القدر الواجب شرعا، قد يكون غيبة، ولكنه لا يستلزم بالضرورة تسخطا على الشرع، ولا اعتراضا على أمر الله، فضلا عن أن يكون كفرا. اللهم إلا أن يكون الدافع لذلك الانتقاد تسخط القلب واعتراضه على أمر الشرع؛ لأن هذا التسخط يدخل في النوع السابع من أنواع الكفر الأكبر وهو (كفر البغض والكراهية لشيء من دين الله) كما في كتاب (نواقض كلمة التوحيد) للدكتور المعتق.
وفي الناقض الخامس من (نواقض الإسلام)؛ يقول العلامة ابن باز -رحمه الله-: الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، فقد كفر؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 9]. اهـ.
والله أعلم.