الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 4862 .
وأما حكم الأكل من مال الموظف في البنك الربوي: فيرى بعض العلماء أن المال المحرم لكسبه - كالربا ونحوه - لا تحرم معاملة كاسبه فيه؛ لأن الحرمة متعلقة بذمة الكاسب لا بعين ماله.
قال ابن عثيمين: وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا، أو عن طريق الكذب، وما أشبه ذلك؛ وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب.اهـ. من تفسير سورة البقرة.
وسبق أن أفتينا بهذا في الفتوى رقم: 237748 .
وعلى هذا القول، فلا إثم عليك في أي وجه من أوجه الانتفاع التي ذكرتها في السؤال.
وعليك بالمضي في مناصحة أختك بحرمة العمل في البنك، وشؤم الكسب الحرام.
ونسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرزقهم الرزق الحلال المبارك، وأن يصونهم عن أكل الحرام.
والله أعلم.