الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحال التي يكثر فيها خروج الغازات منك ينظر، فإن كنت تعلمين أنه يأتي عليك في أثناء وقت الصلاة زمن يتوقف فيه خروج هذه الغازات، بحيث تؤدين الصلاة بطهارة صحيحة، فإنك تنتظرين حتى يجيء ذلك الوقت فتتوضئين وتصلين فيه، وأما إن كان خروجها مستمرا بحيث لا تنقطع زمنا يكفي لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك والحال هذه، وانظري الفتوى رقم: 119395 ورقم: 136434.
وأما صلاتك من قعود مع القدرة على القيام فقد نص الفقهاء على أن من يلحقه السلس قائما، ولا يلحقه قاعدا يصلي قاعدا، ولكن كان يجب عليك أن تسجدي في الأرض، ولا تقتصري على الإيماء، قال في كشاف القناع: أو لحقه السلس إن صَلَّى قَائِمًا، صَلَّى قَاعِدًا) لِأَنَّ لِلْقِيَامِ بَدَلًا، وَهُوَ الْقُعُودُ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَالطَّهَارَةِ (وَلَوْ كَانَ) مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَنَحْوُهُ (لَوْ قَامَ وَقَعَدَ لَمْ يَحْبِسْهُ، وَلَوْ اسْتَلْقَى حَبَسَهُ، صَلَّى قَائِمًا) إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ (أَوْ قَاعِدًا) إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ، لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا. (قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الرِّيحُ تَتَمَاسَكُ جَالِسًا لَا سَاجِدًا لَزِمَهُ، السُّجُودُ بِالْأَرْضِ نَصًّا) وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي يُومِئُ لِأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ لَا بَدَل لَهُ، وَالسُّجُودُ لَهُ بَدَلٌ. انتهى.
وعليه؛ فالأحوط أن تعيدي تلك الفريضة التي صليتها من قعود تومئين بالركوع والسجود، والواجب عليك فيما بعد هو ما ذكرناه لك من أنك إذا كنت لا تجدين وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فحكمك حكم صاحب السلس.
والله أعلم.