حكم العفو عن الظالم إذا كان سيؤدي إلى مفسدة

24-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: أقوم بعمل لشخص ما، وعملي هو كتابة السير الذاتية للناس، ثم أقوم بإرسال تقرير لصاحب العمل أبين فيه المبالغ المستحقة لي ـ الراتب ـ فحصل بيننا خلاف على حساب السعر لسيرة ذاتية معينة. حيث مثلا المفروض أن يعطيني 100 بدلا من 80 درهما حسب اتفاقنا المبدئي للعمل، وقد وضحت له أن هذا ظلم. ولكنه مصر على رأيه، وقال لا أريد أن أناقش هذا، ويريدني أنا أحاسبه عليها بسعر 80 وهذا ظلم، فقررت أن لا أقبل هذا علي، فقلت في نفسي إنني سأقوم بعملها دون أن أحاسبه عليها، وأعتبرها صدقة لله، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وما يحيرني هو أنني أحس أنني عندما أعمل هذا بأنه ليس صدقة، وإنما هو عناد لصاحب العمل، ولكي أجعله يرتدع عن مثل هذا الظلم، وأحس أنني أقهره بهذا العناد، علما بأنني قد أرسلت له كشف الراتب، وخصمت بالكامل المبالغ التي بها ظلم، ولم أحاسبه كما يريد، ولم أجد أي رد أو اعتراض من ناحيته، فأريد منكم أن تصوبوني، فهل يعتبر هذا العمل من عزم الأمور؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين* ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم* ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور{ 40ـ 43} وهل يفضل أن أحاسبه على 80 درهما، وأصبر على هذا الظلم، وأقول في نفسي: إن الله سيجازيني يوم القيامة؟ أم أخصم المبلغ بالكامل، وأعتبرها صدقة على هذا الشخص لله؟
وهل أعتبر من الظالمين إن كنت أعمل مع شخص يظلم الناس؟ وهل يجب علي أن أترك العمل؟ أم أن أبقي فيه إذا كان للضرورة؟
مع العلم أنني أحاول أن أنصح صاحب العمل قدر المستطاع؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العفو عن الظالم وترك مؤاخذته له فضائل كثيرة، قد بينا بعضها في الفتوى رقم: 27841.

لكن محل الندب إلى العفو هو إذا كان فيه إصلاح، أما إن كان العفو يؤدي إلى مفسدة، فالأفضل الأخذ بالحق وعدم العفو، قال الشيخ ابن عثيمين: والعافين عن الناس ـ يعني: الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنهم، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله، وقد أطلق الله العفو هنا، ولكنه بين قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله ـ أن العفو لا يكون خيرا إلا إذا كان فيه إصلاح، فإذا أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله، فالأفضل ألا تعفو عنه وأن تأخذ بحقك، لأنك إذا عفوت ازداد شره، أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ عليك قليل الخطأ قليل العدوان، لكن أمر حصل على سبيل الندرة، فهنا الأفضل أن تعفو. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 112756.

فإذا كان العفو عن هذا الشخص سيمده في طغيانه وظلمه، فالأولى هو الأخذ بالحق قدر المستطاع وعدم العفو عنه والصدقة على الفقراء والمساكين أولى من الصدقة على الظالم والتنازل له عن الحق.

وأما العمل مع الظالم: فإن كان مشاركة له في ظلمه أو إعانة له عليه، فلا ريب في تحريم العمل معه حينئذ، وأما العمل معه في أمر مباح، فلا حرج فيه، فلم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون المشركين بالبيع والشراء وغيرها من التعاملات المباحة مع أنهم لا يتورعون عن الظلم، وغيره من المحرمات، وانظر في حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم الفتوى رقم: 237145.

والله أعلم.

www.islamweb.net