الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بالأرض، وما كان عليك فعل ما ذكرته من التفتيش، والتنقيب عن أصل العقد. وهل أصحابه راضون أم ليسوا براضين؟
فالأصل أن ما في يد الإنسان ملكه، ولا ينتقل عن هذا الظاهر إلا بيقين، أو قرينة قوية لا مجرد الشك. كما أنه لا يلزم التنقيب عن مصدر الملك، وهل هو حلال أم حرام؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء. وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقد سعيت إلى ما تطمئن به نفسك، ويدفع تلك الريبة عنها إن لم يكن سببها وسوسة، فاحذر من الوسوسة، واصرف النظر عما يعرض عليك منها.
والله أعلم.