الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته ـ لغير ضرورة ـ إلا بإذنه، إلا إذا اشترطت الزوجة في العقد أن تخرج للعمل المباح، فلها شرطها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
فإن خرجت دون إذنه كانت ناشزاً، وانظر الفتوى رقم: 95195.
وعليه، فخروج زوجتك من البيت بغير رضاك غير جائز، وإذا لم تكن شرطت في العقد أن تخرج للعمل، فلا حق لها في المطالبة بالطلاق إذا منعتها من الخروج للعمل، وإذا خرجت فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 1103.
والذي ننصحك به إن كان خروج زوجتك لهذا العمل ليس فيه مفسدة أو مخالفة شرعية، أن تأذن لها فيه، وتعاشرها بالمعروف، وأما إن كان عملها يشتمل على مخالفة شرعية كالخلوة بالرجال الأجانب، أو الاختلاط المريب بهم، فلا يجوز لك أن تأذن لها فيه، بل واجب عليك منعها منه، وإذا لم تقدر على منعها في هذه الحال، فينبغي أن تطلقها ولا تمسكها. ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.