لا اعتبار بالشك في وقوع الطلاق

24-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كانت تحصل بيني وبين زوجتي مشاجرات، وقبل فترة علمت أنّ الطلاق يقع بالكناية إذا اقترن بنيّة، وكنت جاهلا لهذا الأمر، وكان اعتقادي أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح فقط. والآن وقعت في شك ووسواس، وحاولت أن أتذكر نيتي، ولكن دون جدوى، لكنني متقين أن نيتي هي التخويف والتهديد. وبعد المشاجرة سرعان ما نتصالح وكأن شيئا لم يكن، نحب بعضنا كثيرا، وأصبحت أفكر كثيرا في هذا الموضوع وأتألم، وأعيش في حزن. وكلما تذكرته يتألم قلبي ولا أجد راحة في حياتي. ما قلته كان بسبب ابنتي الصغيرة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤالك لم يكتمل، لكن الذي فهمناه منه أنك موسوس، وأنك تخشى من وقوع الطلاق بألفاظ الكناية رغم أنك لم تنو بها الطلاق، والأصل أنّ الشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

فالذي ننصحك به ألا تلتفت لتلك الوساوس، وأن تعرض عنها جملة وتفصيلاً، واحذر من الاسترسال معها؛ فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net