الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال:
لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ
للبخاري. وعليه فنقول للسائل: ألغ هذا الشك وصل الصلاة لأول وقتها، ولا تلتفت إلى الوساوس والشكوك ولا تجعلها سببا لتأخير الصلاة عن أول وقتها فتفوتك فضيلة أول الوقت، أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال؛ و لو افترضنا أنك متحقق من أنك على غير طهارة فلا يكون ذلك مسوغاً لتأخير الصلاة عن وقتها وقضائها فيما بعد.
أما ما تجده في ملابسك الداخلية فإما أن يكون منياً، وأما أن يكون غيره من بول أو مذي أو نحو ذلك، فإن كان منياً فهو طاهر على الراجح، ولكنه إذا كان خرج عن شهوة ودفق فيجب عليك الاغتسال، وإن لم يخرج عن شهوة فلا اغتسال فيه لكنه كغيره من كل خارج من السبيلين يجب منه الوضوء، أما إن كان الخارج بولاً أو مذياً أو غير ذلك فيجب غسل الملابس منه، وما مسه من الجسد كما يجب غسل الذكر منه إن كان مذياً خاصة، ولمزيد من الفائدة عن التفريق بين المذي والمني تراجع الفتوى رقم:
2148.
والله أعلم.