الحمد لله،، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدًا الطلاق أم قاصدًا مجرد التهديد، أم التأكيد أم نحوه، وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وهذا الحكم لا يختلف بشيوع الحلف بالطلاق في المجتمع، واعتياد الناس عليه، لكنه يختص بالزوج المكلف.
أما الطفل، والمجنون، وغير المتزوج: فلا يصح طلاقهم، قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار.
وقال: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطلاق لمن أخذ بالساق ـ وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا طلاق قبل نكاح.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق محرم عند بعض أهل العلم، قال الحطاب المالكي - رحمه الله -: والأظهر من القولين التحريم....... وأيضًا يدخل في كلام المصنف اليمين بالطلاق، والعتاق، وقد نصوا على تأديب الحالف بهما، ولا يكون الأدب في المكروه.
وقال الدمياطي الشافعي: قوله: وهو المعتمد ـ أي: القول بالكراهة المعتمد، وفي التحفة، قال ابن الصلاح: يكره بما له حرمة شرعًا، كالنبي، ويحرم بما لا حرمة له، كالطلاق.
وقال المرداوي الحنبلي: نص الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ على كراهة الحلف بالعتق، والطلاق، وفي تحريمه وجهان.
وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102511.
والله أعلم.