الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت كتابة أبيك للفندق إجراء صوريًا، ولم يكن غرضه الهبة، فلا أثر لهذه الكتابة، ولا يترتب عليها شيء؛ لأن الكتابة الصورية للأملاك دون نية التمليك لا اعتبار لها، ولا تعد تمليكًا شرعًا، كما بيناه في الفتوى رقم: 192551.
وحينئذ، فالأم لا تتملك الفندق بعد وفاة الأب، بل تقتسمه مع بقية الورثة.
وكذلك إن كانت الكتابة على وجه الهبة حقيقة، لكن لم تقبض الأم الفندق في حياة الأب، فلا تعد الهبة صحيحة شرعًا، بل هي في حكم الوصية، ولا تصح لوارث إلا بإذن جميع الورثة، لما أخرجه أحمد، والترمذي، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 68554.
والله أعلم.