مسألة في الطلاق

27-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طلقني مرتين، فالمرة الأولى كانت في التليفون، والثانية قال لي لو لم تأتي من عند والدتك هذا النهار تبقي طالقا في التليفون أيضا فلم أستجب، وهذه المرة كنت غاضبة عند أهلي فكلمني وقال لي لو لم تأتي تبقي طالقا بالثلاثة، وقد كلمني على النت كتابة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك تلفظ بصريح الطلاق في المرة الأولى، فقد وقع الطلاق بلا ريب، ولا أثر لكون كلامه كان في الهاتف، وأما الطلقة الثانية: فالمفتى به عندنا وقوعها، لكن في هذه المسألة خلاف، فبعض أهل العلم يفرقون بين تعليق الطلاق بغرض إيقاعه وبين تعليق الطلاق بغرض التهديد أو التأكيد ونحو ذلك، فلا يوقعون به الطلاق ولكن يوجبون على الزوج كفارة يمين عند الحنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وأما المرة الأخيرة التي علق فيها زوجك طلاقك ثلاثاً وكان ذلك بالكتابة: فإن كان قاصدا الطلاق، فطلاقه نافذ، وإن لم يقصد بالكتابة الطلاق فقد اختلف أهل العلم في اعتبار الكتابة كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.

وعليه، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.

والله أعلم.

www.islamweb.net