الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلقة الأولى، والطلقة الثانية لا إشكال في وقوعهما، ولا أثر لنسيان الزوجة سبب الطلاق، وتفاصيله ما دام الزوج مقراً بوقوع الطلاق.
أما الطلقة الثالثة، فإن كان الغضب قد بلغ من هذا الرجل مبلغاً أفقده الوعي، وغلب على عقله بحيث لم يدر ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وأما إن كان تلفظ بطلاق زوجته مدركاً، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ؛ وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وأما الطلاق المعلق، فهو محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التهديد أو التأكيد؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه، فلا يمكن الجزم بأنها بانت من زوجها بينونة كبرى؛ لتوقف ذلك على معرفة حال زوجها عندما طلق في الحالة الثالثة هل كان يعي ما يقول، أو لا يعي؟ ولوجود الخلاف في الطلاق المعلق غير المقصود، فننصح من وقعت في مثل هذه الحالة بمشافهة أهل العلم المشهورين بالفتوى والورع في قضيتها، أو عرضها على المحكمة الشرعية.
والله أعلم.