الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت باجتناب هذه الصالة لما فيها من المنكرات، واعلم أن الإجارة وإن كان الأصل فيها أنها عقد لازم ـ لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر ـ إلا أنه إذا وجد عذر شرعي يمنع العاقد من المضي في العقد، فإن الإجارة تنفسخ، ولا يستحق المؤجر شيئا على المستأجر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: هناك أنواع من التعذر توجب انفساخ العقد، أو تعطي للعاقد خيار الفسخ، منها: عجز العاقد عن المضي في موجب العقد شرعا، بأن كان المضي فيه حراما، كما إذا استأجر شخصا على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سكنت، أو على قطع اليد المتآكلة إذا برأت، أو استيفاء القصاص إذا سقط بالعفو، ففي هذه الحالات تنفسخ الإجارة بنفسها. اهـ.
وعليه، فلا حرج عليك في أخذك للبروتينات بقيمة الأجرة التي دفعتها ولو لم يكن صاحب المحل راضيا بفسخك للإجارة، ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.