الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة والمضاربة وأمثالها من عقود الاستثمار، لا بد فيها من وجود طرفي العقد، وعلمهما، لأن ذلك هو أصل الإيجاب والقبول، الذي هو ركن مبدئي في كافة العقود، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد عاقد وصيغة ـ الإيجاب والقبول ـ ومحل يرد عليه الإيجاب والقبول ـ المعقود عليه... اهـ.
وأما إذا كان المضارب نفسه هو من يقوم بإدخال ماله الخاص على رأس مال صاحبه في المضاربة دون علمه، فهذا ـ على الراجح ـ لا يجوز إلا إن كان صاحب رأس المال دفعه إلى المضارب على أن يعمل فيه برأيه دون أن يقيده بشيء، قال ابن قدامة في المغني: ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله, فإن فعل ولم يتميز, ضمنه، لأنه أمانة فهو كالوديعة، فإن قال له: اعمل برأيك، جاز له ذلك، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: ليس له ذلك، وعليه الضمان إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة، ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله: اعمل برأيك، وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها، إلا أن يقول: اعمل برأيك، فيملكها. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 56438 .
والله أعلم.