حكم الحلف مع الشك في المحلوف عليه

28-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت لمديري في العمل أن زملائي في القسم الثاني في المنطقة الثانية يأخذون بدل فلوس، وأنا لا أعلم عنهم شيئا وهل يأخذون البدل أم لا؟ وقد استلمت هذا البدل، فماذا علي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإقدام على الحلف مع الشك في المحلوف عليه هو من اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، جاء في الشرح الصغير: وَهِيَ: أَيْ غَيْرُ الْمُنْعَقِدَةِ ـ قِسْمَانِ أَيْضًا: الأَوَّلُ: الْغَمُوسُ، سُمِّيَتْ غَمُوسًا، لأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ أَيْ سَبَبُ غَمْسِهِ فِيهَا، وَلِذَا لا تُفِيدُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ, بَلْ الْوَاجِبُ فِيهَا التَّوْبَةُ، وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: بِأَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ عَلَى شَيْءٍ مَعَ شَكٍّ مِنْهُ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ, أَوْ مَعَ ظَنٍّ فِيهِ, وَأَوْلَى إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ. اهـ.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، والبدل الذي أخذت بناء على يمينك تلك لا تستحقه، ويجب عليك التحلل منه بطلب السماح من المخول بذلك، أو برده إلى جهة العمل، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 44389.

والله أعلم.

www.islamweb.net