الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في استحقاقكم لرواتب تلك المدة هو العقد الكائن بينكم وبين المعهد، وهل مدته سنة مثل العقد الكائن بين المعهد والكلية؟ فتستحقون رواتب سنة كاملة، ولو فسخ العقد من قبل المعهد قبل مضيها دون عذر معتبر؛ لأن الإجارة من العقود اللازمة، ومعنى لزومها؛ أنه لا يملك أحد طرفيها فسخها دون رضى من الطرف الثاني، فإذا قام المستأجر بفسخها دون رضى الأجير لزمه دفع أجرته كاملة لكل المدة المتفق عليها، جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل أن تقضى المدة فعليه الأجرة. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.
وأما لو كان عقد المعهد معكم أقل من سنة، أو هو مشاهرة، أي: كل شهر يتجدد، وقد أعطاكم رواتبكم في تلك المدة التي عملتم فيها، لكنه لم يجدد العقد معكم فلا حق لكم عليه.
وعلى كل، فإن كنتم تدعون عليه حقًّا، فيمكنكم الرجوع إلى العقود المتفق عليها بينكم وبينه، ورفعه للقضاء بموجب ذلك إن شئتم، وانظر الفتوى رقم: 95443.
والله أعلم.