الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراتب الذي يصرف لأهل الميت من جهة عمله: إما أن يكون هبة من الجهة المعطية، فهذا لا يدخل في الميراث، ويكون حقاً للموهوب له الذي تحدده جهة العمل فحسب.
وإما أن يكون الراتب حقاً للميت مقتطعاً من راتبه في حياته: فهذا يدخل في التركة، ويقسم على الورثة، كل على حسب نصيبه الشرعي. وانظر الفتوى رقم: 18770.
وعلى كل حال، فالأخوة والأخوات ليس لهم نصيب من التركة؛ فهم محجوبون بالأبناء.
وأما عن دية قتل الخطأ: فهي في الأصل واجبة على عاقلة القاتل، فإن عجزت العاقلة فعلى بيت المال، فإن تعذر ذلك كله فقيل: تسقط الدية، وقيل: تجب في مال القاتل.
جاء في منار السبيل: ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت، فلا دية عليه، وتكون في بيت المال، كدية من مات في زحمة: كجمعة، وطواف. لأنه، صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال؛ ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها. "فإن تعذر الأخذ منه سقطت" لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. وعنه: تجب في مال القاتل: لعموم قوله تعالى: { ... وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... } قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ لأنها تجب على القاتل، ثم تحملها العاقلة. اهـ. وانظر الفتوى رقم :71463.
ومتى قيل بوجوب الدية في مال القاتل، فهي مقدمة على قسمة التركة على الورثة؛ لأنها من الديون . والذي ينبغي في مثل هذه القضايا إحالة الأمر إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.