الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت فيما كتبت كثيرا عن خصمك مما تدعيه عليه من ظلم، وخيانة للأمانة، ومماطلة في أداء الحق، ونكث للوعد. غير أننا في مسائل الخصومات، وقضايا المنازعات، نحيل السائل إلى القضاء حتى يسمع من طرفي الخصومة، ويؤخذ للمظلوم حقه عند تعنت الظالم، ولا يكفي في نحو ذلك مجرد السؤال عن بعد، والسماع من طرف واحد.
ومهما يكن من أمر، فلا يجوز للشريك خيانة شريكه، أو ممطالته في أداء ما عليه له من حقوق ما دام موسرا، قادرا على الوفاء؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني.
والوفاء بالعهد، والميثاق، والوعد كل هذه من الأخلاق المهمة في ديننا الحنيف؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء:34}.
كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاف الوعد، وبين أنه خصلة من خصال النفاق، فقال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
والله أعلم.