الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يصلح حالك، ولا تيأسن من رحمة الله، فإن من تاب من ذنب ـولو عظيمًاـ تاب الله عليه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 106937، 17160، 1882.
وقد بينا شروط التوبة من السرقة في الفتوى رقم: 28499.
وإذا كنت لا تقدر على السداد فورًا -وهو الواجب- ففي أقرب وقت أمكنك، فاتق الله ما استطعت، ويجب عليك أن تعقد العزم على السداد فور مقدرتك على ذلك، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17138.
وعليه، فليس لك أن تتأخر أو تقسط المبلغ إذا أمكنك الأداء فورًا.
والله أعلم.