حكم الطلاق المعلق وتحريم الزوجة الزوج على نفسها

29-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجي، وحلف علي بيمين الطلاق: لو ضربت ابني فستكونين طالقا ـ وضربته غصبا عني، وحلف أيضا أنني لن أذهب إلى مكان عمله، فذهبت لأتحدث معه، وكنت في غاية الغضب، فلم يستجب لي، وقلت له أكثر من مرة أنه يحرم علي ولا يقربني ولا يأكل معي، وهو يتعاطى المخدرات ويقول لي أسوأ الألفاظ أمام أولادي، وطلبت الطلاق أكثر من مرة، إلا أنني أخاف على أولادي، فهل يمين الطلاق الأولى والثانية قد وقعتا أم لا؟ وهل أحرم عليه أم لا؟ بالله عليك ادع لي ولأولادي بصلاح الحال في الدنيا والآخرة.
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الطلاق المعلق خلاف، وعلى المفتى به عندنا تكونين قد طلقت طلقتين، لأنك فعلت ما منعك منه زوجك مؤكداً بيمين الطلاق مرتين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.

أما تحريمك لزوجك: فلا يترتب عليه طلاق ولا ظهار، لكن الأحوط أن تكفري كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 157899.

والذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتجتهدي في نصحه، والسعي في استصلاحه وإعانته على التوبة إلى الله عز وجل، فإن تعاطي المخدرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر، وإذا لم يتب وبقي على تلك المعاصي، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى.  

والله أعلم.

www.islamweb.net