الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الطلاق المعلق خلاف، وعلى المفتى به عندنا تكونين قد طلقت طلقتين، لأنك فعلت ما منعك منه زوجك مؤكداً بيمين الطلاق مرتين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
أما تحريمك لزوجك: فلا يترتب عليه طلاق ولا ظهار، لكن الأحوط أن تكفري كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 157899.
والذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتجتهدي في نصحه، والسعي في استصلاحه وإعانته على التوبة إلى الله عز وجل، فإن تعاطي المخدرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر، وإذا لم يتب وبقي على تلك المعاصي، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع، قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى.
والله أعلم.