الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولًا أن الأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي؛ للنهي الوارد عن ذلك في السنة الصحيحة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 37112 وفيها أيضًا بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.
ومن المنكرات البينة ما ذكرت عن زوجك من الكذب، واتهامه إياك في عرضك، وشرفك، وظلمه، وإيذاؤه النفسي لك، فهذا كله - إن صح عنه - يتنافى مع ما هو مطالب به شرعًا من طيب المعاملة، وحسن العشرة معك؛ وراجعي الفتوى رقم: 20098.
ومن أهم ما نرشدك إليه بذل النصح له، واحرصي على الرفق، واللين لتؤتي النصيحة ثمارها.
ولا بأس بأن تستعيني ببعض الفضلاء، مع كثرة الدعاء، فقد يصلح الله تعالى الحال، ويزول الإشكال، فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإن استمر الأمر على ما هو عليه، وكنت متضررة من ذلك، كان لك الحق في طلب الطلاق، ولا تعجلي إليه حتى تتبيني وجه المصلحة فيه.
والله أعلم.