الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي ذكرته السائلة الكريمة أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه
الألباني . قال
الترمذي :
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فكل زواج تم بشروطه وأركانه، وانتفت موانعه فهو زواج حقيقي شرعي ولو وقع بطريق الهزل.
وبما أن ما وقع من كلام بين السائلة ومن ذكرت لم يحضره الولي ولا وكيل عنه فإنه لا يعتبر زواجاً عند جمهور أهل العلم لفقدانه لشرط من شروط صحة النكاح عند الجمهور.
وذلك لما رواه
أحمد والترمذي وأبو داود عن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل .. ثلاث مرات. وروى
الترمذي عن
أبي موسى مرفوعاً:
لا نكاح إلا بولي. وننبه السائلة الكريمة إلى أنه لا يجوز للمسلم التلاعب بالأمور الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وقد قال الله عز وجل في سياق الحديث عن أحكام الأسرة وما يتعلق بها:
وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231].
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5483والله أعلم.