الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق محرم عند بعض أهل العلم، ومكروه عند بعضهم، وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 102511، ورقم: 138777.
وجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه بالطلاق وقع طلاقك، فإذا كان قد حلف عليك بالطلاق ألا تتصرفي في شيء من مالك، فإنك إذا تصرفت في شيء من مالك وقع طلاقك.
مع التنبيه إلى أنّ الزوج ليس له منع امرأته الرشيدة من التصرف في مالها بسائر أنواع التصرفات المباحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.
والله أعلم.