الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد شككت ـ أثناء الصلاة ـ في نزول بول, وتماديت في صلاتك، ثم لم تجد له أثرا بعد دخولك الحمام، فصلاتك صحيحة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يثبت ما يبطلها.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن من دخل الصلاة بيقين، ثم شك فيها هل أحدث بعد وضوئه المحقق أم لا؟ وتمادى فيها. وبعد خروجه عنها، أو فيها بان له الطهر، لم يعدها عند مالك، وابن القاسم إن لم يكن نواها نافلة. قال مالك: لبقاء الطهارة في نفس الأمر. انتهى.
وقال النووي في المجموع: من تيقن الطهارة وشك فِي الْحَدَثِ، بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ سَوَاءٌ حَصَلَ الشَّكُّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَسَوَاءٌ في الشك استوى الاحتمالان عِنْدَهُ، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ .. انتهى.
ولبيان حقيقة الرياء, وكيفية علاجه، وما يعين على الإخلاص في الطاعات راجع الفتاوى التالية أرقامها: 10396/ 10992/ 19043
والله أعلم.