الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الرهن في الدين: فلا حرج فيه من حيث الأصل، لما ورد في الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعاً من حديد.
وفي رواية للبخاري عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين ـ يعني ـ صاعا من شعير.
لكن إذا كانت المعاملة محرمة كقرض بفائدة ربوية، فلا يجوز السعي في توثيق ذلك العقد برهن أو غيره، وإلا كان الساعي في ذلك معينا للمرابين، ولا يجوز العمل فيما يستلزم ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 188893.
وعليه، فإن كان عملك في المؤسسة المذكورة فيما هو مباح ولا صلة له بالقروض الربوية، فلا حرج عليك فيه؛ وإلا فيلزمك الكف عنه ما لم تلجئك ضرورة أو حاجة معتبرة للبقاء فيه كأن لا تجد عملا غيره لكسب نفقتك ونفقة من تعول إن لم يكن لديك ما توفر منه ذلك، وحينئذ يجوز لك البقاء فيه مع السعي في البحث عن عمل مباح تدفع به تلك الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 180137.
والله أعلم.