الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم فيما ذكرته ينبني على معرفة الطريقة التي سيتم بها التعامل مع تلك البنوك، وهل هي بنوك ربوية، أو بنوك إسلامية؟
ولم تبين لنا ذلك، وعلى كل، فإن كان البنك الذي سيتم التعامل معه بنكا إسلاميا، وكان يشتري السيارات ويتملكها قبل بيعها للشركة، ثم يبيعها لها بالتقسيط ولو بربح، فلا حرج في ذلك.
وأما لو كانت المعاملة أن البنك يقرض الشركة ثمن السيارات، ثم يستوفيه منها بفائدة، فهذا ربا لا يجوز. كما أن التعامل مع البنوك الإسلامية في مجال التسهيلات كالضمان ونحوه، لا حرج فيه إن تمت مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.
وانظر للفائدة الفتويين: 76238/178031
والله أعلم.