الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه إلى أن الاتهام بالزنا أمر خطير، فلا يجوز الإقدام عليه إلا عن بينة، كأن تقر هذه المرأة على نفسها بذلك مثلًا، وانظر الفتوى رقم: 19659.
وإذا كنت هذه المرأة تدخل الرجال الأجانب حال غياب زوجها، فلا شك في أن هذا منكر عظيم، وباب إلى الشر عريض، وفيه تفريط منها في حق زوجها، فمن حق الزوج على زوجته أن تحفظه حال غيبته في نفسها، وماله، وأن لا تدخل أجنبيًا بيته؛ وراجع الفتوى رقم: 60116، ولكن نؤكد على أن هذا الفعل بمجرده ليس دليلًا على فعلها الفاحشة.
والواجب أن يبذل لها النصح، فالدين النصيحة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.
وينبغي أن تكون النصيحة برفق ولين، ومن منطلق الشفقة عليها، والحرص على مصلحتها، مع الدعاء لها بالتوبة، والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن تابت إلى الله وأنابت، فذاك، وإلا فلتهدد بإخبار زوجها بأمرها -عسى أن يكون ذلك زاجرًا لها عن أفعالها القبيحة- فإن استمرت فيما هي فيه فلينبه زوجها بالإشارة عليه - تلميحًا لا تصريحًا - بالانتباه لبيته وأهله، ولا بأس بالتصريح له إن اقتضى الأمر ذلك.
وإذا كان بينكم وبين أهل هذه الدار عقد إجارة، فإحداثهم لهذه المعصية في الدار لا يفسخ به العقد، ولكن لكم منعهم من فعل ما لا يرضي الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جاء في رد المحتار: لو أظهر المستأجر في الدار الشر، كشرب الخمر، وأكل الربا... يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا للجيران أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذرًا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى.
وإذا انقضت مدة العقد، وظل الحال على ما هو عليه، فلا تجددوا لهم العقد.
والله أعلم.