الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب الالتزام بشرط الجهة التي منحتكم رخصة جمع التبرعات؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
فيجب عليكم ذكر اسم المسجد المرخص بجمع التبرعات له؛ وحينئذ لا يجوز لكم صرف ما تبرع به الناس من أجل المسجد المذكور إلى غيره؛ لوجوب مراعاة مقاصد المتبرعين، كما نص على ذلك الفقهاء، اللهم إلا إن فاضت التبرعات عن حاجة ذلك المسجد، فحينئذ تصرف في مسجد آخر، وانظر نصوص العلماء بشأن ذلك في الفتوى رقم: 72627.
وانظر الفتوى رقم: 168437.
والله أعلم.