الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن أباك ظالم لك، وظالم لنفسه باتباع الهوى ومخالفة الشرع، ولا تلزمك طاعته في ما يريده من ترك زوجتك للنقاب أو غير ذلك من الأمور المخالفة للشرع، ولا حرج عليك في ترك البيت والسكن في بيت آخر بعيد عنه، بل الظاهر أنّ ذلك أولى وأفضل من البقاء في بيته على تلك الحال، ولا تكون بذلك عاقاً أو قاطع رحم، مادمت ستداوم على بره ولن تهجره بالكلية، ومن أعظم أنواع البر بأبيك والصلة لإخوتك دعوتهم إلى الله ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وانظر الفتوى رقم: 65179.
وللفائدة تراجع الفتويان رقم: 49521، ورقم: 106557.
والله أعلم.