الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد، وانظر الفتوى رقم: 95700.
لكن هذه العبارة التي صدرت من الرجل ليست طلاقًا، وإنما هي وعد بالطلاق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد، ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـرحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
وعليه، فلم يقع طلاق صديقك بما قاله، لكن ينبغي نصحه باجتناب المزاح بمثل هذه الأمور، وأن يكون صادقًا، ويجتنب الكذب ولو في المزاح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا. رواه البيهقي بإسناد حسن.
والله أعلم.