الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أعطاك المسؤول المصاحف بناء على طلبك تخصيصه لأهل المسجد، ومكتب التحفيظ، ومن ثم فعليك أن تلتزم ذلك، طالما أنه يمكن الانتفاع بها في هذين الموضعين دون تعذر.
فإن تعذر الانتفاع جاز نقله لما فيه مصلحة، وأجاز ابن تيمية ـرحمه الله- النقل للحاجة، ولو لم يتعطل النفع، فعلى صورة مسألتك، لو كان المسجد أو المكتب قليل قراؤه، جاز نقله موقوفًا على من يقرأ أكثر، وانظر الفتويين: 131359، ورقم: 3858.
والأحوط ـ وهو مذهب الجمهور ـ إبقاؤه بحاله طالما بقي نفعٌ.
والله أعلم.