الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحب أن ننبه السائل الكريم أولا إلى أن كثرة المخالطة للفتيات، مظنة الزلل لأقدام الشباب، فننصحك بالابتعاد عن مواضع الاختلاط ما أمكن، وقطع العلائق مع الفتيات الأجنبيات تماما؛ فقد قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وينظر حكم الدراسة في الجامعات المختلطة في الفتوى رقم: 5310، والفتوى رقم: 25838، والفتوى رقم: 43414 .
واعلم أن الأصل منع التحادث مع الفتاة الأجنبية، إلا إذا وجدت حاجة لا تستوفى من الشباب، فلا بأس بالتحدث مع صاحبة الحاجة بالضوابط الشرعية المقررة للتعامل بين الجنسين، وأهمها أمن الفتنة، وانتفاء الشهوة، والاقتصار على قدر الحاجة، وعدم النظر إلى وجه المرأة.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة.
وبوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال.
قال الحافظ في الفتح: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. اهـ.
وقال العلامة الخادمي ـ رحمه الله ـ في بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية، لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
وتنظر ضوابط المحادثة بين الجنسين في الفتوى رقم: 3672، والفتوى رقم: 24854 ، والفتوى رقم: 30792 .
وينظر حكم ما ذكرته من إلقاء السلام على الفتيات في الفتوى رقم: 21582 ، الفتوى رقم: 73220 ، والفتوى رقم: 6158.
فإذا تقرر ما سبق، فإنكار السائل على تلك الفتاة، وتذكيرها بالله يدخل في الحاجة الشرعية المبيحة للحديث معها، فيباح بقدره، وبضوابطه الشرعية المتقدمة، فإذا اختلت تلك الضوابط لم يجز؛ لأن الإخلال بتلك الشروط إخلال بواجب عيني، بينما ترك الإنكار إنما هو إخلال بواجب كفائي.
على أن الأولى أن يتولى نصحها إحدى الأخوات الداعيات الناصحات، أو أن تلجأ إلى وسيلة من وسائل الإنكار غير المباشرة كإرسال المطويات أو الكتيبات الدعوية بالبريد. وينظر في الإنكار على الفتاة الأجنبية الملاحظة الخامسة من الفتوى رقم: 241018.
والله أعلم.