الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 78066 أن الظاهر من التسمية باسم (تقى) الكراهة لما يتضمنه من المدح والتزكية، والكراهة هنا كراهة تنزيه، وليست كراهة تحريم - كما قال أهل العلم - ولذلك فإنه يستحب لك تغيير هذ الاسم، سواء في المخاطبة والمناداة، أو في الأوراق الرسمية إن أمكن ذلك بدون مشقة أو حرج، وإلا فلا حرج في الإبقاء عليه ؛ لأن الكراهة ـ كما قال العلماء- تنتفي بأدنى سبب، بخلاف الحرمة. وانظر الفتوى: 28810.
والله أعلم.