الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم ستر أخته المسلمة؛ لأن الوقوع في عرضها من الكبائر المحرمة، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 18354.
وإنما يباح ذكر ما تعلم من أمرها تلميحا بقدر الحاجة على جهة النصح، وإذا استشارك صاحبك، وجب عليك ذلك؛ لأن المستشار مؤتمن، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 123951 وما أحيل عليه فيها.
كما ينبغي لك أن تناصح صاحبك بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. فذات الدين هي خير ما يملك الرجل في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها: المرأة الصالحة. رواه مسلم. دون أن يكون في ذلك تعريض بالفتاة المذكورة، صيانة لأعراض المسلمين.
وننبه السائل إلى حرمة إقامة علاقات الصداقة، والمودة بين الجنسين تحت مسمى الزمالة، أو غيرها؛ لقول النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء. رواه مسلم.
والله أعلم.