الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتراط ذلك في العقد، بحيث يحق للمشتري إن التزم بالسداد في الموعد أن يطالب بذلك، ويلزم به البائع، يخرجه عن معنى الوعد والإحسان؛ فإن حقيقة العقد حينئذ، أن الثمن ينقص بقدر المبلغ المتفق على التنازل عنه في حال الالتزام بالسداد في الموعد، ويكون الثمن في غير هذه الحال هو كامل المبلغ، وهذا يدخل - والله أعلم - في معنى البيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وصححه الألباني. وقال الترمذي بعده: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين. ولا يفارقه على أحد البيعين. فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما. اهـ.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.
ومما يدخل في بيعتين في بيعة: البيع إلى أجلين مختلفين؛ لأن ذلك لا يكون إلا بتفاوت في الثمن.
قال ابن عبد البر في (التمهيد): اتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة، على حسب ما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا، أو إلى أجلين، أو نقدين مختلفين، أو صفتين من الطعام مختلفتين، وما أشبه هذا كله. اهـ.
وزاد في (الاستذكار): وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا عن ثمنين. اهـ.
وأما إذا لم يُشترط ذلك في العقد، بل جرى على سبيل الوعد غير الملزم من البائع، فلا حرج في ذلك.
وجاء في فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، ما نصه: رأت الهيئة إمكانية أن يزيد المصرف من نسبة الربح، وفي حالة التزام العميل بالسداد في المواعيد، يقوم المصرف بمنحه نسبة من الربح الذي سبق أخذه؛ تشجيعا له على السداد. اهـ.
والله أعلم.