الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن الظاهر كون المتصدق عليهم نساء، فإن غلب على الظن أن من يتصدق عليهن سيستعملن تلك الملابس على وجه محرم، فلا يجوز التصدق بها عليهن، لما في ذلك من التعاون على المحرمات ونشر الفتن، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن الوجوه المحرمة لبس المرأة للبنطال خارج المنزل، ولو كان واسعا، طالما لم يكن فوقه ما يستره، وبخصوص بنطلون الجينز راجعي الفتويين رقم: 11223، ورقم: 145177.
وانظري الفتويين رقم: 248467، ورقم: 48924.
والله أعلم.