حكم الصدقة عن المتوفاة بالمال الموروث عنها
18-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
توفيت أختي وليس لها أولاد فورثناها أنا وإخوتي .إخوتي أجمعوا على التصدق بما ورثوه من المتوفاة صدقة لها. وأنا أرغب في مشاركتهم ولكن عندي زواج وراتبي قليل (3000ريال) وليس عندي ما أقدمه مهراً وثأثيث منزل الزوجية سوى الاقتراض بالدين . سؤالي هو: لواحتفظت بمالي من الإرث لمساعدتي بإكمال نصف ديني يكون لأختي المتوفاة الأجر والثواب لأنني أرغب لها ذلك ولكن ظروفي المادية معدمة وعمري فوق 34 سنة . وهل يجوز لإخوتي والذين نووا التصدق للمتوفاة بما ورثوا أن يساعدوني بما ورثوا صدقة للمتوفاة. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيبك من الميراث يعد ملكاً خالصاً لك يجوز لك أن تتصرف فيه بأنواع التصرفات، وإذا كنت محتاجاً له فالأولى أن تنفقه على نفسك وحاجاتك، ولك في ذلك الأجر والمثوبة، ففي الحديث: " أيما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإن له به زكاة ." رواه ابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الإسناد
وروى الدارقطني " وكل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة ."
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها ..." فسمى ما ينفقه الرجل على نفسه صدقة يؤجر عليها.
ومعلوم أنه من ملك شيئاً جاز له هبته وإهداؤه، وبالتالي فما دام الأجر ثابتاً لك فيما تنفق على نفسك فيجوز لك أن تهب هذا الأجر أختك المتوفاة.
كما أنه يستحب لإخوتك التصدق عليك، والصدقة عليك أولى من الصدقة على غيرك، لحديث: " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ." رواه أحمد
والله أعلم.