الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت موظفة في هذه الشركة، ولست مالكتها ولا مخولة منه، كما فهمنا بعد ذلك من سؤالك التالي برقم: (2490816) فلا يجوز لك إدخال مالك الخاص في أعمال الشركة دون إذن صاحبها، حتى ولو أخرجت نسبة الربح الخاصة بالشركة، وأسهمت معهم في الإيجار، والضريبة، وحق العمال!!
فإن الموظف يده يد أمانة، وهو وكيل عن صاحبها، فلا يسعه أن يعمل خارج حدود الوكالة.
قال ابن قدامة في (المغني): لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا، ولا عرفا. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها ... اهـ.
ثم إن عقد الشركة عقد معاوضة، يقتضي علم الأطراف المشاركة، وحصول الرضى منهم، وذلك غير موجود هنا.
والله أعلم.