الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في الصلاة في المسجد المشار إليه، والصلاة فيه صحيحة، ولا يؤثر في صحتها وجود تلك الصور أو الصلبان. وإذا كانت الصلاة في الكنيسة نفسها تصح – مع الكراهة - فالأولى أن تصح في المسجد ولو مع وجود صور الصلبان، وليجتهد القائمون على المسجد في إزالة ما أمكنهم من صور التصاليب بما لا يترتب عليه مفسدة؛ وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ، إِلَّا نَقَضَهُ. اهــ.
ولا حرج عليهم بعد ذلك فيما بقي من الصلبان، ما دام أنهم بذلوا وسعهم، وأزالوا ما يستطيعونه منها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هذا رضا منهم بالقانون المشار إليه، وإنما مكرهون على عدم مخالفته، لما يترتب على المخالفة من ضرر؛ وانظر الفتوى رقم: 205705 عن حكم الصلاة في مكان فيه صلبان، والفتوى المرتبطة بها عن الصلاة في الكنيسة.
والله أعلم.