الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات ناقضة للوضوء في قول عامة أهل العلم، وإن كانت طاهرة، فلا يجب الاستنجاء منها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
ثم إن الوضوء ينتقض بخروج هذه الإفرازات إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، ولا يشترط خروج الإفرازات إلى خارج الفرج تماما، ومن ثم فإن وضعك منديلا أو نحوه، لا يمنع انتقاض الوضوء إذا كانت الإفرازات تخرج إلى الفرج الظاهر؛ وانظري الفتوى رقم: 220876.
ثم إن كنت مصابة بالسلس، بحيث كان خروج هذه الإفرازات لا يتوقف مدة تسع فعل الطهارة، والصلاة كما قد يفهم من سؤالك، فالواجب عليك عند الجمهور أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت؛ ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظري الفتوى رقم: 119395. ومذهب المالكية أن الوضوء لا يلزم صاحب السلس لكل صلاة، بل يجزئه وضوؤه ما لم يحدث، وهذا القول له قوة واتجاه، ولا حرج عليك في العمل به عند الحاجة؛ وانظري الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.