الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء فيما يتعلق بزواج أخيك من المرأة المطلقة. إن كان هذا الزواج بعد انقضاء عدتها من الطلاق، وكان بإذن ولي الزوجة، وحضور الشهود فهو زواج صحيح، ولا يضر تسميته عرفيا، ولا يعتبر من زواج السر المنهي عنه شرعا. وانظري الفتوى رقم: 5962 ، والفتوى رقم: 32843. وإعلان الزواج مستحب وليس بواجب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127689. ولا ينبغي لصديقه الغضب منه لمجرد كونه قد تزوج بمطلقته.
ولا يلزم لزواج الرجل من ثانية أن يخبر الثانية بزواجه من زوجة أخرى، ولو أنه فعل تطييبا لخاطرها كان أفضل. وليس لزوجته الثانية طلب الطلاق لهذا السبب، فإن المرأة منهية شرعا عن طلب الطلاق من زوجها إلا لمسوغات شرعية، مبينة في الفتوى رقم: 37112. وللفائدة نحيل على الفتوى رقم: 71992 وهي عن حكمة الإسلام في إباحة تعدد الزوجات.
فلينصح أخوك بأن يحرص على العدل بين زوجتيه، وتنصح الزوجة الثانية بأن تتقي الله، فلا تطلب الطلاق لغير سبب مشروع.
والله أعلم.