الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الطلقة هي الثانية، فإنّ لك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا شيء عليك حينئذ، وعدة الحامل تنقضي بوضع حملها، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195
أما إذا انقضت العدة بوضع الحمل قبل أن تراجعها، فإن لها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270
ولا تملك رجعتها حينئذ إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط الزواج، وأركانه كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، وتستحق المرأة مهراً جديداً.
والله أعلم.