الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نود أولا تنبيهك إلى أن العلاقة بين الجنسين خارج الزواج، علاقة محرمة شرعًا، كما أوضحنا ذلك في الفتويين: 148635، 9431. والمذي نجس، ولكن صلاتك بملابس متنجسة به، لا يلزمك إعادتها عند بعض أهل العلم، ما دمت جاهلة بأنه نجس. قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فيمن صلى بنجاسة جاهلا: لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النَّجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة. اهــ من الشرح الممتع. وقال في فتاوى نور على الدرب: من صلَّى بالنجاسة جاهلاً بها، فإنه لا إعادة عليه، وكذلك من جهل حكمها .. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 123577 في كون الجهل بالنجاسة لا يبطل الصلاة، ومثلها الفتوى رقم: 76143 ، والفتوى رقم: 15885.
ولا يجب الغسل بمجرد تلاقي الرجل والمرأة، وإنما يجب الغسل بخروج المني، أو بالجماع سواء حصل به إنزال، أو لم يحصل.
والله أعلم.