الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة الصبي في النفل والفرض، إذا كان أقرأ القوم، وكان ضابطاً لأحكام الصلاة، ومثل هذا يقال في إمامة الصبية للصبية أو الصبيات مثلاً، والمقصود بالصبية من لم تبلغ الحلم، لا الرشد.
وقد سبق ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية أرقامها:
5632 -
18878.
وعلامات البلوغ قد سبق بيانها في الفتوى رقم:
10024.
والله أعلم.