الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أم التهديد ونحوه، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
كما أن تخصيص اليمين بالاستثناء ونحوه، يشترط له عند الجمهور الاتصال، فإذا كان الحالف لا يقصد الاستثناء عند اليمين، ثم بدا له بعد تمامه أن يستثني منه، فذلك لا ينفعه، وانظر الفتوى رقم: 64013.
وعلى أية حال، فقد نزلت الزوجة قبل أن يفرغ الرجل من الشرب وهي عالمة بتعليق الطلاق على نزولها، فالمفتى به عندنا أنها طلقت طلقة واحدة.
والله أعلم.