الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحلوف عليه هنا حسب ظاهر اللفظ يشتمل على أمرين: الذهاب إلى المدرسة، وعدم الاغتسال، وحيث إنك قصدت بنيتك نفي الاغتسال، أو كان موضوع الاغتسال هو الباعث على اليمين، لا الذهاب إلى المدرسة، فلا تحنث إلا بالاغتسال، فإذا لم تغتسل فلا تحنث، سواء ذهبت إلى المدرسة أم لم تذهب، فالعبرة في الأيمان بالنية، أو الباعث عليها، ولو كان ذلك يخالف ظاهر الألفاظ، قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي قبل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها والمخالف يتنوع أنواعاً: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص.. ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه، ومنها: أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه ـ كما ذكرنا في المعاريض ـ ومنها: أن يريد بالخاص العام... اهـ.
وعلى هذا، فأنت لم تحنث في يمينك، فلا تلزمك كفارة يمين، وتراجع الفتوى رقم: 53941.
والله أعلم.