الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا تبطل به الصلاة، فهو لا يصلح للإمامة، ومن ظهر له أن الإمام لا يصلح للإمامة وخاف حصول فتنة إن خرج، فهو مخير بين أن يصلي خلفه ويعيد، وبين أن يوافقه في الظاهر، وينوي الانفراد عنه، فيوافقه في الأفعال وهو يصلي لنفسه، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالْإِنْسَانُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، فَإِنْ شَاءَ صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَعَادَ، وَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ وَحْدَهُ، وَوَافَقَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا عَلَى الْكَمَالِ، فَلَا تَفْسُدُ بِمُوَافَقَتِهِ غَيْرَهُ فِي الْأَفْعَالِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُوَافَقَةَ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعِيدُ. اهـ.
وفي كشاف القناع: فَإِنْ شَاءَ صَلَّى خَلْفَهُ وَأَعَادَ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ، قُلْتُ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إنْ خَافَ فِتْنَةً أَوْ أَذًى. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 200755، ففيها تفصيل عن حكم صلاة المأمومين خلف إمام يلحن في الفاتحة.
والله أعلم.