الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسكن المستقل حق للزوجة، فلا يلزمها السكن مع أهل الزوج إلا في جزء مستقل تماما بمرافقه بحيث لا يلحق المرأة حرج بوجود شيء مشترك، ولا فرق في هذا بين أن تكون إقامتها دائمة أو تكون الإقامة لمدة، وراجع الفتوى رقم: 138746.
فإذا كان المطبخ مشتركا لم يلزمها السكنى معهم، ومن حقها الرفض، هذا أولا.
ثانيا: لا ينبغي لزوجتك أن تدخلك في شيء من الحرج بحيث تجعلك بين خيار الاستئجار أو خيار بقائها مع أهلها، فالأولى التفاهم، ونحسب أن الأمر هين يمكن الوفاق فيه بينكما على أمر ما، خاصة وأن المدة محدودة، والتوافق بين الزوجين في حياتهما الزوجية تقوى به المودة بينهما وتستقر به الأسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه.
ومعناه ليطع كل منكما الآخر، فالزوجان في حاجة إلى هذا الأدب.
ثالثا: ليس لك إجبارها على السكنى مع أهلك كما أسلفنا القول في ذلك، ولو أنها اضطرت للبقاء معهما كان عليها التزام الأدب في التعامل مع أهلك، فلا يحلمنها خطؤك معها إلى وقوعها في أخطاء.
رابعا: ينبغي للزوجة أن تكون عونا لزوجها في بر والديه، ولا يجوز لها حمله على عقوقهما، ولا يلزم من مطالبتها شيئا من حقها أن تكون حاملة له على العقوق، بل عليه أن يعطيها حقها ويعطي الوالدين حقوقهما عند التعارض، وراجع الفتوى رقم: 26050.
والله أعلم.