الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على ما فعلته بكونه اعتداء أو غير اعتداء ينبني على معرفة مدى الإذن من قبل شركة الاتصالات في التقاط شبكتها، والعمل على التطبيق المذكور من خلالها، ويرجع في ذلك إليها، أو إلى العرف العام، فالإذن العرفي كالإذن النصي، وهكذا، فإن تبين كون ما فعلته اعتداء على حقها، فلها عليك قيمة ما فوته من منافع شبكتها، يقدر ذلك أهل الخبرة والاختصاص، فيدفع إليها، وإن تعذر أداؤه إليها فيتصدق به عن أصحابها للفقراء والمساكين، ولك الانتفاع بما نزلته عن طريقها من كتب، وغيرها.
وأما لو تبين كون ذلك مما أذن فيه، فلا يلزمك شيء بسببه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103437.
والله أعلم.