الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو البعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، ولما يترتب على ذلك مما قد لا تحمد عقباه؛ وراجع الجواب رقم: 1673.
ونفيدك بأن مساعدتك له لم يتضمنها اليمين لفظاً، ولا معنى؛ فأنت أردت صيانة نفسك عن الإهانة وذل السؤال، وهنا أنت المعطي، فلا تدخل في اليمين، ولا يقع به طلاق، ولا تلزم كفارة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.