حكم من حلف بالطلاق ألا يطلب مساعدة من شخص ما فاحتاج الشخص إلى مساعدته

8-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أولا أحبك في الله.
سؤالي: لدي شخص أحترمه، وأقدره، وأكن له كل خير، وحب، ومودة. كنت أطلب منه القيام بخدمة لي في مجال الحياة من متطلبات، وإجراءات. وكأني شعرت أنه يتهرب من خدمتي ومساعدتي. فقررت أن أمنع نفسي وأعفيها من الإهانة، ولو كان هناك حلف بالطلاق، لكن أغلب النية هي المنع؛ لأن مشايخنا يفتون على كلام ابن تيمية- رحمه الله- وإلى الآن ولله الحمد لم أطلب منه شيئا.
ودارت الأيام، وأصبح العكس الآن، هو يحتاج مساعدتي، ويطلب مني أن أساعده، وأنا أحب الخير، وأريد أن أساعده، ولكن هل إن ساعدته أعد حانثا؟ أم الشرط هنا يختلف عن الشرط السابق؛ لأن الشرط السابق هو أني لا أطلب منه أي خدمة أو مساعدة.
الآن هو الذي طلب مني أن أساعده، يعني هو محتاج إلي، ولست أنا المحتاج إليه كما في الشرط.
أتمنى أن يكون السؤال قد وصل بالصورة المطلوبة.
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به هو البعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، ولما يترتب على ذلك مما قد لا تحمد عقباه؛ وراجع الجواب رقم: 1673.

ونفيدك بأن مساعدتك له لم يتضمنها اليمين لفظاً، ولا معنى؛ فأنت أردت صيانة نفسك عن الإهانة وذل السؤال، وهنا أنت المعطي، فلا تدخل في اليمين، ولا يقع به طلاق، ولا تلزم كفارة.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

www.islamweb.net